الركعتين الاوليين من الجهريّة إذا سمع صوته، لكنّه أحوط. [1991] مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ
في حدوث فسقه، جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه
شيئاً وشكّ في أنّه موجب للفسق أو لا. [1992] مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن
يتقدّم إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما، لكن
على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى. [1993] مسألة 13: يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت[1] منفرداً، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة. [1994] مسألة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية. [1995] مسألة 15: يستحبّ اختيار الإمامة على
الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده، مثل أجر من صلّى
مقتدياً به، ولا ينقص من أجرهم شيء. [1996] مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها. [1997] مسألة 17: الأحوط ترك القراءة في الاوليين من الإخفاتيّة[2] وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، كما مرّ. [1998] مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل، على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين. [1] إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضلية، فالأفضل تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة جماعةً على الأظهر. [2]بل هو الأظهر، كما مرّ.