responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 604

الركعتين الاوليين من الجهريّة إذا سمع صوته، لكنّه أحوط.
[1991] مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه، جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه موجب للفسق أو لا.
[1992] مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
[1993] مسألة 13: يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت[1] منفرداً، وكذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
[1994] مسألة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.
[1995] مسألة 15: يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده، مثل أجر من صلّى مقتدياً به، ولا ينقص من أجرهم شيء.
[1996] مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.
[1997] مسألة 17: الأحوط ترك القراءة في الاوليين من الإخفاتيّة[2] وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، كما مرّ.
[1998] مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل، على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين.


[1] إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضلية، فالأفضل تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة جماعةً على الأظهر.
[2]بل هو الأظهر، كما مرّ.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست