responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 595

ابن زنا، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالًا، وأن لا يكون قاعداً للقائمين ولا مضطجعاً للقاعدين، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك، حتّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك.
[1961] مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين والمضطجع لمثله[1] والجالس للمضطجع.
[1962] مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ وذي الجبيرة لغيره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما، فضلًا عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
[1963] مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الّذي يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن، ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة الّتي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
[1964] مسألة 4: لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الّذي لم يحسناه، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ، فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط العدم، بل لا يُترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن[2]، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله[3] مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة، لكنّ الأحوط العدم، بل لا يُترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.
[1965] مسألة 5: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح


[1] ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشكال، بل منع.
[2]بل مع عدمه أيضاً.
[3]بل هو بعيد جدّاً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست