responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 537

ركناً[1].
[1741] مسألة 40: لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا، بنى على العدم والصحّة.
[1742] مسألة 41: لو علم بأنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها، بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام[2]، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها، وجب عليه الإعادة، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
[1743] مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ثمّ أزال النجاسة[3]، وإن أمكنت بدونه، بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة، وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته.
[1744] مسألة 43: ربّما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء- أرواحنا فداه- في حال الصلاة، وهو مشكل[4].
[1745] مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه، فلا يبعد البناء على البقاء[5]، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام.


[1] على تفصيل سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
[2]هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاة متعمّداً، وإلّا فالحكم بالصحّة محلّ إشكال، بل منع.
[3]بل يتخيّر بينه وبين القطع للإزالة، كما تقدّم.
[4]أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرّب إلى اللّه، والأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة.
[5]فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة إذا أتمّها، والأظهر جواز القطع حينئذٍ.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست