responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 521

فعن رسول اللّه صلى الله عليه وآله:
«أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف» وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وآله: «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا الخ». ويظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
[1682] مسألة 11: يستحبّ التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما، ثمّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفّيه، ويكره أن يجاوز بهما الرأس، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع.
[1683] مسألة 12: يستحبّ الجهر بالقنوت، سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة، وسواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.
[1684] مسألة 13: إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً، بل ولا بتركه عمداً أيضاً، على الأقوى.
[1685] مسألة 14: لو نسي القنوت، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة وإن كان الأحوط ترك العود إليه، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلًا. وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء.
[1686] مسألة 15: الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه، إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة، حيث يجوز الجلوس في أثنائها، كما يجوز في ابتدائها اختياراً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست