responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 515

بطلت الصلاة، نعم، لو كان ذلك بعد نسيانه، بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل. والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء، ومع الثاني لا يصدق، لأنّ المفروض[1] أنّه ترك نسياناً جزء غير ركنيّ، فيكون الحدث خارج الصلاة.
[1662] مسألة 2: لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة، بل هو مخرجٌ قهراً وإن قصد عدم الخروج، لكنّ الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
[1663] مسألة 3: يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد، وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان، وإلّا اكتفى بالترجمة[2]، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.
[1664] مسألة 4: يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ، ووضع اليدين على الفخذين. ويكره الإقعاء.
[1665] مسألة 5: الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة[3]، بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم، لا بأس بإخطار ذلك


[1] يريد بذلك أنّ شمول حديث «لا تُعاد» بالإضافة إلى السلام المنسيّ يخرج الحدث عن كونه حدثاً في الصلاة، ولا مانع من شموله إلّا الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة، إلّا أنّه غير ممكن لتوقّفه على عدم شمول الحديث للسلام المنسيّ، فلو كان عدم الشمول مستنداً إليه لزم الدور؛ وأمّا دعوى توقّف شمول الحديث على إحراز صحّة الصلاة من بقيّة الجهات ولا يمكن ذلك من غير جهة الشمول في المقام، فمدفوعة بعدم الدليل عليه، إلّا من ناحية اللغوية، ومن الضروري أنّها ترتفع بالحكم بصحّة الصلاة فعلًا ولو كان ذلك من ناحية نفس الحديث؛ وما يقال من أنّ الخروج من الصلاة معلول للحدث وفي مرتبة متأخّرة عنه، فالحدث واقع في الصلاة، واضح البطلان، مع أنّه لا يتمّ في القواطع، كما يظهر وجهه بالتأمّل.
[2]وجوب الترجمة مبنيّ على الاحتياط.
[3]لا يبعد الجواز إذا قصد به تحيّة المقصودين بها واقعاً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست