responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 482

[1560] مسألة 8: إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين، فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة، نعم، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في
إحدى الأوّلتين، يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة[1] لزيادة التسبيحات.
[1561] مسألة 9: لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع، صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة، ولو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع.
[1562] مسألة 10: لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع، لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حدّه[2]، وكذا لو دخل في الاستغفار.
[1563] مسألة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق.
[1564] مسألة 12: إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات، فالأحوط أن يقصد القربة[3] ولا يقصد الوجوب والندب، حيث إنّه يحتمل أن يكون الاولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث، ويحتمل أن يكون الواجب أيّاً منها شاء مخيّراً بين الثلاث، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة، نعم، لو اقتصر على المرّة، له أن يقصد الوجوب.


[1] على الأحوط الأولى، وكذا في المسألة الآتية.
[2]الظاهر وجوب العود في هذا الفرض وفيما بعده.
[3]لا ينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في التسبيحة الاولى.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست