responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 448

الإخطار غير قادحة. والبقيّة واجبات غير ركنيّة، فزيادتها ونقصها عمداً موجب للبطلان لا سهواً.
فصل
[في النيّة]
فصل في النيّة
وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة، ويكفي فيها الداعي القلبيّ. ولا يعتبر فيها الإخطار بالبال ولا التلفّظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والأفعال الاختياريّة كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النيّة، نعم، تزيد عليها باعتبار القربة فيها بأن يكون الداعي والمحرّك هو الامتثال والقربة.
ولغايات الامتثال درجات:
أحدها: وهو أعلاها، أن يقصد امتثال أمر اللّه، لأنّه تعالى أهل للعبادة والطاعة، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنّتك، بل وجدتك أهلًا للعبادة فعبدتك».
الثاني: أن يقصد شكر نعمه الّتي لا تحصى.
الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه، والفرار من سخطه.
الرابع: أن يقصد به حصول القرب إليه.
الخامس: أن يقصد به الثواب ورفع العقاب، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار، وأمّا إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى، فيشكل صحّته، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة، إنّما
يصحّ إذا كان على الوجه الأوّل.
[1414] مسألة 1: يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلًا متعدّداً، ولكن يكفي التعيين الإجمالي، كأن ينوي ما وجب عليه أوّلًا من الصلاتين مثلًا،
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست