responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 445

[1405] مسألة 2: يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه صلى الله عليه وآله أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد، واعين بها من أقرّ وشهد.
[1406] مسألة 3: يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
[1407] مسألة 4: من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة، لم يجز له قطعها لتداركهما[1]، نعم، إذا كان عن نسيان، جاز له القطع ما لم يركع[2]، منفرداً كان أو غيره، حال الذكر، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما، بل أو شرائطهما على الأحوط.
[1408] مسألة 5: يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة، تعمّد الاكتفاء بأحدهما[3]، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام، ثمّ بدا له فعله، أعادها بعده.
[1409] مسألة 6: لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو اغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعياً لشرطيّة الطهارة في الإقامة، لكنّ الأحوط الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم، وكذا لو ارتدّ عن ملّة ثمّ تاب.
[1410] مسألة 7: لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإمامة، يستحبّ له إعادتهما.


[1] على الأحوط.
[2]لا يبعد جواز القطع بعد الركوع أيضاً حتّى فيما لو نسي الإقامة وحدها.
[3]مرّ أنّا لم نقف على دليل جواز الاكتفاء بالأذان وحده.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست