responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 320

يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة»، وفي آخر: «غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة
إلى الجمعة». وفي جملة منها التعبير بالوجوب، ففي الخبر: «أنّه واجب على كلّ ذكر أو انثى من حرّ أو عبد»، وفي آخر عن غسل يوم الجمعة، فقال عليه السلام: «واجب على كلّ ذكر وانثى من حرّ أو عبد»، وفي ثالث: «الغسل واجب يوم الجمعة»، وفي رابع قال الراوي: كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال عليه السلام: «إنّ اللّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة- إلى أن قال:- وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة»، وفي خامس: «لا يتركه إلّا فاسق»، وفي سادس عمّن نسيه حتّى صلّى قال عليه السلام: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» إلى غير ذلك. ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائيّ على ما نُقل عنهم، لكنّ الأقوى استحبابه، والوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.
[1031] مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء، لكنّ الأولى والأحوط[1] فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء، كما أنّ الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاسبوع، لكنّه مشكل، نعم، لا بأس به لا بقصد الورود، بل برجاء المطلوبيّة، لعدم الدليل عليه إلّا الرضويّ الغير المعلوم كونه منه عليه السلام.


[1] لا يُترك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست