responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 318

عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان، فله أن يطالب النبش أو يباشره، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميّت، لكنّ الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.
[1021] مسألة 11: إذا أذن في دفن ميّت في ملكه، لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن، سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنّه المُقدِم على ذلك، فيشمله دليل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره، فإنّه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت، فإنّ حرمة القطع إنّما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط، بخلاف حرمة النبش، فإنّه لا فرق فيه بين المباشر وغيره، نعم، له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، وإلّا ليس له الرجوع مطلقاً.
[1022] مسألة 12: إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه، بنبش نابش أو سيل أو سَبُع أو نحو ذلك، لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه، إلّا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.
[1023] مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات، لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، والأحوط الاستيذان من الوليّ في الدفن الثاني أيضاً، نعم، إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك، لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه.
[1024] مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه، إلّا إذا كانت هناك جهة رجحان فيه.
[1025] مسألة 15: من الأمكنة الّتي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها، الحرم، ومكّة
أرجح من سائر مواضعه. وفي بعض الأخبار: أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة.
[1026] مسألة 16: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست