responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 290

عدم الحائل وعدم علوّ مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.
[953] مسألة 12: لا يتحمّل الإمام في الصلاة على الميّت شيئاً عن المأمومين.
[954] مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكلّ واحد من المأمومين الوجوب، لعدم سقوطه ما لم يتمّ واحد منهم.
[955] مسألة 14: يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء، والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ.
[956] مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ، كما في جماعة النساء، فلا يتقدّم ولا يتبرّز ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن، يصلّون جلوساً[1].
[957] مسألة 16: في الجماعة من غير النساء والعراة، الأولى أن يتقدّم الإمام ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً.
[958] مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صفٍّ وحدها.
[959] مسألة 18: يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام[2] في الأثناء، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.


[1] هذا إذا لم يتمكّن من الصلاة فرادى قائماً متستّراً، وإلّا لم تجز الصلاة جماعةً جلوساً.
[2]في جوازه إشكال، بل منع.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست