responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 283

وحمّصتين إلّا خمس الحمّصة[1]. والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له وللغسل، وأقلّ الفضل مثقال شرعيّ، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.
[926] مسألة 4: إذا لم يتمكّن من الكافور، سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر، نعم، يجوز تطييبه بالذريرة، لكنّها ليست من الحنوط، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور، فمكروه، بل الأحوط تركه[2].
[927] مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اذنه.
[928] مسألة 6: إذا زاد الكافور، يوضع على صدره.
[929] مسألة 7: يستحبّ سحق الكافور باليد، لا بالهاون.
[930] مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.
[931] مسألة 9: يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[932] مسألة 10: يكره إتباع النعش بالمجمرة، وكذا في حال الغسل.
[933] مسألة 11: يبدأ في التحنيط[3] بالجبهة، وفي سائر المساجد مخيّر.
[934] مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط، يقدّم الأوّل، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع، تقدّم الجبهة[4].


[1] بل سبعة مثاقيل بلا زيادة.
[2]: هذا الاحتياط لا يُترك.
[3]على الأحوط الأولى.
[4]على الأحوط الأولى.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست