responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 240

الإنسان، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى، ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان، لم يحكم بالنفاس ولا يلزم الفحص أيضاً.
وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد، فليس بنفاس، نعم، لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقلّ الطهر، على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض أو متّصلًا بالنفاس ولم يزد مجموعهما من عشرة أيّام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام وبعدها سبعة مثلًا، لكنّ الأحوط مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متّصلًا بدم النفاس.
[810] مسألة 1: ليس لأقلّ النفاس حدّ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة. وأكثره عشرة أيّام وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة[1]، والليلة الأخيرة خارجة، وأمّا الليلة الاولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة، ولو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته، وابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة وإن طالت، لا من حين الشروع وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
[811] مسألة 2: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته


[1] احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوماً من زمان الولادة محلّ إشكال، إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أوّل زمان رؤية الدم، وعليه لا يُترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست