responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 238

للجميع على الأحوط، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتّى في المسّ يجب عليها ذلك لكلّ مسّ على الأحوط، نعم، لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً.
[804] مسألة 18: المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة إذا عملت بما عليها، جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة، حتّى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومسّ كتابة القرآن[1]، ويجوز وطيها. وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة، بطلت صلاتها، وأمّا المذكورات، سوى المسّ، فتتوقّف على الغسل فقط، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتيّة لا يجوز لها الدخول والمكث والوطي وقراءة العزائم على الأحوط، ولا يجب لها الغسل مستقلًاّ بعد الأغسال الصلاتيّة وإن كان أحوط، نعم، إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت، وجب عليها الغسل مستقلًاّ على الأحوط، وأمّا المسّ فيتوقّف على الوضوء والغسل ويكفيه الغسل للصلاة، نعم، إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط، بل الأحوط ترك المسّ لها مطلقاً.
[805] مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة، لكنّه مشكل، والأحوط ترك القضاء[2] إلى النقاء.
[806] مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها[3]


[1] في جوازه إشكال، والأحوط تركه حتّى بعد الغسل أو الوضوء، ولا يبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمكث فيه، بل وطؤها أيضاً ولو لم تعمل بما عليها وإن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع؛ نعم، بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤها إلى زمان الأمر بالغسل ثانياً بلا إشكال.
[2]لا يُترك الاحتياط، بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأظهر.
[3]وجوب الغسل لها مبنيّ على الاحتياط.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست