والصوم
ونحوهما، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن
لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد. [7] مسألة 7: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل[1]. [8] مسألة 8: التقليد هو الالتزام[2] بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعدُ، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها، كفى في تحقّق التقليد. [9] مسألة 9: الأقوى جواز البقاء[3] على تقليد الميّت، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداءً. [10] مسألة 10: إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ، لا يجوز له العود إلى الميّت. [11] مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ، إلّا إذا كان الثاني أعلم. [12] مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط[4] ويجب الفحص عنه. [13] مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، يتخيّر بينهما[5]، إلّا إذا كان أحدهما أورع، فيختار الأورع. [1] بمعنى أنّه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحّته. [2]بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل، ولكنّه مع ذلك يكفي في جواز
البقاء على التقليد أو وجوبه تعلّم الفتوى للعمل وكونه ذاكراً لها. [3]بل الأقوى وجوبه فيما تعين تقليد الميت على تقدير حياته. [4]بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالًا فيما تعمّ به البلوى هو الأظهر. [5]مع عدم العلم بالمخالفة، وإلّا فيأخذ بأحوط القولين ولو فيما كان أحدهما أورع.