responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 18

والصوم ونحوهما، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد.
[7] مسألة 7: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل[1].
[8] مسألة 8: التقليد هو الالتزام[2] بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعدُ، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها، كفى في تحقّق التقليد.
[9] مسألة 9: الأقوى جواز البقاء[3] على تقليد الميّت، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداءً.
[10] مسألة 10: إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ، لا يجوز له العود إلى الميّت.
[11] مسألة 11: لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ، إلّا إذا كان الثاني أعلم.
[12] مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط[4] ويجب الفحص عنه.
[13] مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة، يتخيّر بينهما[5]، إلّا إذا كان أحدهما أورع، فيختار الأورع.


[1] بمعنى أنّه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحّته.
[2]بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل، ولكنّه مع ذلك يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه تعلّم الفتوى للعمل وكونه ذاكراً لها.
[3]بل الأقوى وجوبه فيما تعين تقليد الميت على تقدير حياته.
[4]بل وجوبه مع العلم بالمخالفة ولو إجمالًا فيما تعمّ به البلوى هو الأظهر.
[5]مع عدم العلم بالمخالفة، وإلّا فيأخذ بأحوط القولين ولو فيما كان أحدهما أورع.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست