responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 145

من باب المقدّمة.
[495] مسألة 5: في ما أحاط به الشعر، لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.
[496] مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة، يجب غسلها معها.
[497] مسألة 7: إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
[498] مسألة 8: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة، لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه، لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
[499] مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته، يجب تحصيل اليقين[1] بزواله أو وصول الماء إلى البشرة، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتّى يحصل الاطمينان بعدمه، أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
[500] مسألة 10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها، سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً، فلا يجزي النكس، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العضد، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة. ويجب غسل الشعر مع البشرة. ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى، وكذا إن قطع


[1] الظاهر كفاية الاطمينان بالزوال أيضاً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست