responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 94

والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها.
الثاني: مال التجارة، على الأصحّ.
الثالث: الخيل الإناث، دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق.
الرابع: الأملاك والعقارات الّتي يراد منها الاستنماء، كالبستان والخان والدكّان ونحوها.
[2631] مسألة 1: لو تولّد حيوان بين حيوانين، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها؛ سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين؛ مع فرض تحقّق الاسم حقيقةً، لا أن يكون بمجرّد الصورة. ولا يبعد ذلك؛ فإنّ اللّه قادر على كلّ شيء. فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها، مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة، امور:
الأوّل: النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً
الأوّل: الخمس، وفيها شاة.
الثاني: العشر، وفيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: العشرون، وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
السادس: ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ستّ وأربعون، وفيها حقّة وهي الداخلة في السنة الرابعة..
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست