responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 87

بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
فصل
[في شرائط وجوب الزكاة]
الّتي وجوبها من ضروريّات الدين ومنكره مع العلم به كافر، بل في جملة من الأخبار:
«أنّ مانع الزكاة كافر ».
ويشترط في وجوبها امور:
الأوّل: البلوغ؛ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، ولا على من كان غير بالغ في بعضه، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ؛ وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق وهو انعقاد الحبّ وصدق الاسم، على ما سيأتي. الثاني: العقل؛ فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدواراً، بل قيل[1]: إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول، لكنّه مشكل، بل لا بدّ


[1] صحّة هذا القول غير بعيدة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست