responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 69

بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة، بل لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة اخرى خارجة عنه، لكنّ الأحوط الأوّل. ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر منه. وينقسم إلى واجب ومندوب؛ والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك، وإلّا ففي أصل الشرع مستحبّ. ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت؛ وفي جوازه نيابة عن الحىّ قولان، لا يبعد ذلك، بل هو الأقوى[1]، ولا يضرّ اشتراط الصوم فيه، فإنّه تبعيّ، فهو كالصلاة في الطواف الّذي يجوز فيه النيابة عن الحىّ.
ويشترط في صحّته امور:

[1] فيه إشكال، والأظهر عدم الجواز.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست