responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 668

الأطفال مع فقد الآخر، ولا تصحّ مع وجوده، كما لا يصحّ ذلك لغيرهما حتّى الحاكم الشرعي، فإنّه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيّاً، وليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته، فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر، فحاله حال كلّ من الأب والجدّ مع وجود الآخر. ولا ولاية في ذلك للُامّ، خلافاً لابن الجنيد، حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة. وعلى ما ذكرنا، فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم، لم يصحّ، بل يكون للأب والجدّ مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما؛ نعم، لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصيّ ثمّ يملّكه لهم بعد بلوغهم أو على أن يصرفه عليهم من
غير أن يملّكهم، يمكن أن يقال بصحّته وعدم رجوع أمره إلى الأب والجدّ أو الحاكم.
فصل في الموصى به
تصحّ الوصيّة بكلّ ما يكون فيه غرض عقلائي محلّل، من عين أو منفعة أو حقّ قابل للنقل؛ ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلًا أو قوّةً، فتصحّ بما تحمله الجارية أو الدابّة أو الشجرة، وتصحّ بالعبد الآبق منفرداً ولو لم يصحّ بيعه إلّا بالضميمة. ولا تصحّ بالمحرّمات كالخمر والخنزير ونحوهما ولا بآلات اللهو ولا بما لا نفع فيه ولا غرض عقلائي كالحشرات وكلب الهراش، وأمّا كلب الصيد فلا مانع منه، وكذا كلب الحائط والماشية والزرع وإن قلنا بعدم مملوكيّة ما عدا كلب الصيد، إذ يكفي وجود الفائدة فيها. ولا تصحّ بما لا يقبل النقل من الحقوق، كحقّ القذف ونحوه. وتصحّ بالخمر المتّخذ للتخليل. ولا فرق في عدم صحّة الوصيّة بالخمر والخنزير بين كون الموصي والموصى له
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 668
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست