responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 659

بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب الوصیة

فصل
[في معنى الوصيّة وأحكامها وشرائطها]
وهي إمّا مصدر «وصى يصي» بمعنى الوصل، حيث إنّ الموصي يصل تصرّفه بعد الموت بتصرّفه حال الحياة، وإمّا اسم مصدر بمعنى العهد، من «وصّى يوصّي توصية» أو «أوصى يوصي إيصاء». وهي إمّا تمليكيّة أو عهديّة، وبعبارة اخرى: إمّا تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على حقّ، أو فكّ ملك، أو عهد متعلّق بالغير، أو عهد متعلّق بنفسه كالوصيّة بما يتعلّق بتجهيزه. وتنقسم انقسام الأحكام الخمسة.
[3899] مسألة 1: الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى القبول، وكذا الوصيّة بالفكّ كالعتق؛ وأمّا
التمليكيّة فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول جزءاً، وعليه تكون من العقود، أو شرطاً على وجه الكشف أو النقل فيكون من الإيقاعات،
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست