responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 631

الزوج مخيّراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأوّل للزوجات، فإن اخترن البقاء فله التخيير أو يبطل نكاح الجميع، وجوه.(1)
تتمّة
فصل
في العقد وأحكامه
[3834] مسألة 1: يشترط في النكاح الصيغة، بمعنى الإيجاب والقبول


[1] قد عرفت أنّ الأظهر هو ثبوت الخيار لهنّ جميعاً، فإن اخترن البقاء فالأظهر رجوع الزوج إلى القرعة، وإن اخترن الفسخ بطل نكاحهنّ جميعاً؛ وبذلك يظهر حال التبعيض.
تتمة
إن الماتن(قدس سره) لم یتعرض لحكم البیع والطلاق، فالمناسب أن نتعرض له فنقول: إذا باع المالك أمته المزوجة كان ذلك طلاقاً سواء كان زوجها حراً أم كان عبداً، ولكن یتخیر المشتري بین إمضاء عقد النكاح وفسخه، والمشهور علی أن خیاره فوري وفیه إشكال بل منع، نعم إذا أمضی المشتري العقد ولم یفسخه سقط خیاره ولیس له الفسخ بعد ذلك، وكذلك العبد المزوج من أمته، فإذا بیع كان ذلك طلاق زوجته وكان للمشتري الخیار، وأما لو كانت زوجته حرة فبیع فالمشهور أن بیعه أیضاً طلاق زوجه إلا أنه لا یخلو عن إشكال بل منع، وإذا زوج المولی عبده من أمته كان الطلاق بید المولی، بل له أن یفرق بینهما بلا طلاق كمامر، وأما إذا زوجه من أمة لغیره أو حرة أو تزویج العبد بإذنه فالطلاق بید العبد ولیس للمولی إجباره علی الطلاق، ولو بیعت الأمة المطلقة أثناء عدتها أتمت العدة، وهل علیها الاستبراء زائداً علی ذلك؟ قیل: نعم ولكن الأظهر عدم لزومه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست