responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 618

الفضوليّ، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرّة فلا مانع منه، وعلى الكشف مشكل.
[3799] مسألة 6: إذا عقد على حرّة وعقد وكيله له على أمة وشكّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما وإن لم تجز الحرّة، والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرّة.
[3800] مسألة 7: لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ، ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة[1].
فصل
في نكاح العبيد والإماء
[3801] مسألة 1: أمر تزويج العبد والأمة بيد السيّد، فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك، ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه، كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتّى لو كان لهما أب حرّ، بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراماً[2] إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر ولو لا مع إجازة المولى؛ نعم، لو كان ذلك بتوقّع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته، لأنّه ليس تصرّفاً في مال الغير عرفاً، كبيع الفضوليّ مال غيره؛ وأمّا عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى ومن غيرهما[3] بتوقّع الإجازة، فقد يقال


[1] لا أثر لهذا الشرط، إلا أن يرجع إلى اشتراط الوكالة للزوج في الإذن من قبلها.
[2]ليس هذا حراما شرعيا، بل هو داخل في نية المعصية وهى نوع من التجرى.
[3]في العبارة تشويش، والمراد ظاهر، فإن موضع هذه العبارة قبل سطرين، يعنى بعد قوله: «نعم لو كان ذلك» كما يظهر وجهه بأدنى تأمل.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست