responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 604

الصحيح في جميع أحكامه.
[3734] مسألة 6: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة، وكذا تملّك الإماء.
[3735] مسألة 7: يجوز للمحرم أن يوكّل محلًاّ في أن يزوّجه بعد إحلاله، وكذا يجوز له أن يوكّل
محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما.
[3736] مسألة 8: لو زوّجه فضوليّ في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه. وهل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم[1] ولو على القول بالنقل، هذا إذا كان الفضوليّ محلًاّ، وإلّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلًاّ.
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك، عيناً أو انتفاعاً، بالتحليل أو الوطي شبهةً أو زنا أو النظر واللمس في صورة مخصوصة.
[3737] مسألة 1: تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلًا في الثاني نسباً أو رضاعاً، دواماً أو متعةً بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل. ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك.
[3738] مسألة 2: لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان


العمرة بحيث لا يتمكّن من الإتيان بها بعد ذلك، فالأظهر هو الأوّل.
[1]لا بأس بتركه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست