responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 602

مكرهاً أو كان المباشر للفعل هو المفعول. ولو كان الموطوء ميّتاً ففي التحريم إشكال[1]. ولو شكّ في تحقّق الإيقاب وعدمه، بنى على العدم. ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة، فلا بأس بنكاح ولد الواطي ابنةَ الموطوء أو اخته أو امّه وإن كان الأولى[2] الترك في ابنته.
فصل
[من المحرّمات الأبديّة: التزويج حال الإحرام]
لا يجوز للمحرم أن يتزوّج امرأة محرمة أو محلّة، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام، سواء كان الوكيل محرماً أو محلًاّ وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله ؛ وكذا لو كان بإجازة عقد الفضوليّ الواقع حال الإحرام أو قبله، مع كونها حاله، بناءً على النقل، بل على الكشف الحكميّ، بل الأحوط مطلقاً. ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة. وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً؛ سواء دخل بها أو لا، وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى، دخل بها أو
لم يدخل، لكنّ العقد باطل على أىّ حال. بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل وإن كان من له العقد محلًاّ. ولو كان الزوج محلًاّ وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد، لكن هل يوجب الحرمة الأبديّة؟ فيه قولان؛ الأحوط الحرمة، بل لا يخلو عن قوّة. ولا فرق في البطلان والتحريم الأبديّ بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة.
[3729] مسألة 1: لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم، لكن كان


[1] أظهره عدم التحريم.
[2]ليس للأولويّة وجه يعتدّ به.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست