responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 594

لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه؛ وكذا إذا ماتت الرابعة، فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر. والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة، وأمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر أو لا يجب.
فصل
[في التزويج في العدّة]
لا يجوز التزويج في عدّة الغير دواماً أو متعة؛ سواء كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعيّة، أو عدّة الوفاة، أو عدّة وطي الشبهة حرّةً كانت المعتدّة أو أمةً. ولو تزوّجها، حرمت عليه أبداً إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع أو كان أحدهما عالماً بهما، مطلقاً سواء دخل بها أو لا، وكذا مع جهلهما بهما، لكن بشرط الدخول بها. ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة، كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر. ولا يلحق بالعدّة أيّام استبراء الأمة، فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبديّة ولو مع العلم والدخول، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم
الوطي قبل انقضائها، فإنّ المحرّم فيها هو الوطي دون سائر الاستمتاعات. وكذا لا يلحق بالتزويج الوطي بالملك أو التحليل، فلو كانت مزوّجة فمات زوجها أو طلّقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطيها ولا الاستمتاع بها في أيّام عدّتها ولا تحليلها للغير، لكن لو وطئها أو حلّلها للغير فوطئها لم تحرم أبداً عليه[1] أو على ذلك الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع.
[3708] مسألة 1: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطي المعتدّة شبهةً من


وبين المسألتين بون بعيد، وعليه فلا فرق في الخامسة بين كونها اختاً للمطلّقة وعدمه.
[1]هذا في غير العدّة الرجعيّة؛ وأمّا فيها فيجري عليها حكم الزنا بذات البعل.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست