responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 589

إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
[3693] مسألة 9: إذا ترك مواقعتها عند تمام أربعة أشهر لمانع من حيض أو نحوه أو عصياناً، لا يجب عليه القضاء[1]؛ نعم، الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه، لأنّ الظاهر أنّ ذلك
حقّ لها عليه وقد فوّته عليها؛ ثمّ اللّازم عدم التأخير من وطي إلى وطي أزيد من الأربعة، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطي المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة.
فصل
[في وطي الزوجة الصغيرة]
[3694] مسألة 1: لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين، حرّة كانت أو أمة، دواماً كان النكاح أو متعة، بل لا يجوز وطي المملوكة والمحلّلة كذلك ؛ وأمّا الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ، فجائز في الجميع ولو في الرضيعة.
[3695] مسألة 2: إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعةً ودخل بها قبل إكمال تسع سنين، فأفضاها، حرمت عليه أبداً على المشهور، وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيّته، وقيل بخروجها عن الزوجيّة أيضاً، بل الأحوط حرمتها عليه بمجرّد الدخول وإن لم يفضها؛ ولكنّ الأقوى بقاؤها على الزوجيّة وإن كانت مفضاة، وعدم حرمتها عليه أيضاً، خصوصاً إذا كان جاهلًا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيراً أو مجنوناً أو كان بعد اندمال جرحها أو طلّقها ثمّ عقد عليها جديداً؛ نعم، يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس، ففي الحرّة نصف دية الرجل، وفي الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة. وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقاً


[1] وإن كان يجب عليه الوطي في أوّل أزمنة الإمكان.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست