responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 586

وجهان[1]، من العموم على الوجه الّذي ذكرنا ومن إمكان دعوى الانصراف، والأظهر الأوّل.
[3683] مسألة 51: يجب على النساء التستّر، كما يحرم على الرجال النظر، ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء النظر[2]؛ نعم، حال الرجال بالنسبة إلى العورة حالالنساء، ويجب عليهم التستّر[3] مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمة الإعانة على الإثم.
[3684] مسألة 52: هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التميّز بين الرجل والمرأة وأنّه العضو الفلانيّ أو غيره، أو مطلقه؟ فلو رأى الأجنبيّة من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها، أو لا يمكنه تمييز كونها رجلًا أو امرأة، بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنساناً أو حيواناً أو جماداً، هل هو حرام أو لا؟ وجهان، الأحوط الحرمة.
فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة
وفيه مسائل:
[3685] مسألة 1: الأقوى وفاقاً للمشهور، جواز وطي الزوجة والمملوكة دبراً على كراهة شديدة، بل الأحوط تركه[4]، خصوصاً مع عدم رضاها بذلك.
[3686] مسألة 2: قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطي الحائض


[1] أظهرهما عدم الوجوب، للاستصحاب.
[2]مرّ الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة 31].
[3]على الأحوط.
[4]لا يُترك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست