responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 580

[3649] مسألة 17: يستحبّ تخفيف مئونة التزويج وتقليل المهر.
[3650] مسألة 18: يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة.
[3651] مسألة 19: يجوز للرجل تقبيل أىّ جزء من جسد زوجته، ومسّ أىّ جزء من بدنه ببدنها.
[3652] مسألة 20: يستحبّ اللبث وترك التعجيل عند الجماع.
[3653] مسألة 21: يكره المجامعة تحت السماء.
[3654] مسألة 22: يستحبّ إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طَوْله.
[3655] مسألة 23: يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها.
[3656] مسألة 24: يستحبّ منع العروس في اسبوع العرس من الألبان والخلّ والكزبرة والتفّاح الحامض.
[3657] مسألة 25: يكره اتّحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع.
[3658] مسألة 26: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها. بل لا يبعد[1] جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها وإن كان الأحوط
خلافه. ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها؛ نعم، يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً. ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل؛ ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها وأن يحتمل اختيارها، وإلّا فلا يجوز. ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار وإن كان الأحوط الاقتصار على


[1] بل الأظهر اختصاص جواز النظر بالوجه واليدين بما فيها المعصم والشعر والساقين.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست