responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 553

تتمّة: في صور التنازع
قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة الاتّفاقيّة أو الخلافيّة أنّ ما ذكروه في أوّل الفصل من تعريف الضمان وأنّه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلى اخرى وأنّه لا يصحّ في غير الدين ولا في غير الثابت حين الضمان، لا وجه له، وأنّه أعمّ من ذلك حسب ما فصّل[1].
[3610] مسألة 1: لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان فادّعى أنّه ضمنه
ضامن وأنكره المضمون له، فالقول قوله، وكذا لو ادّعى أنّه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له، لأصالة بقاء ما كان عليه. ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره، فادّعى المضمون له إعساره، فالقول قول المضمون عنه[2]؛ وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه، فإنّ القول قول المضمون عنه، وكذا لو اختلفا في صحّة الضمان وعدمها.
[3611] مسألة 2: لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان أو في ثبوت الدين وعدمه أو في مقداره أو في مقدار ما ضمن أو في اشتراط تعجيله أو تنقيص أجله إذا كان مؤجّلًا أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدين، فالقول قول الضامن. ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالًّا أو زيادة أجله مع كونه مؤجّلًا أو وفائه أو إبراء المضمون له عن جميعه أو بعضه أو تقييده بكونه من مال معيّن والمفروض تلفه أو اشتراط خيار الفسخ


[1] قد مرّ التفصيل.
[2]هذا فيما إذا لم يثبت إعساره سابقاً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست