responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 533

بسم الله الرحمن الرحیم
كتاب الضمان

فصل
[في معنى الضمان وشرائطه وأحكامه]
وهو من الضمن، لأنّه موجب لتضمّن ذمّة الضامن للمال الّذي على المضمون عنه للمضمون له، فالنون فيه أصليّة كما يشهد له سائر تصرّفاته من الماضي والمستقبل وغيرهما. وما قيل من احتمال كونه من الضمّ، فيكون النون زائدة، واضح الفساد، إذ مع منافاته لسائر مشتقّاته لازمه كون الميم مشدّدة. وله إطلاقان: إطلاق بالمعنى الأعمّ الشامل للحوالة والكفالة أيضاً، فيكون بمعنى التعهّد بالمال أو النفس؛ وإطلاق بالمعنى الأخصّ وهو التعهّد بالمال عيناً أو منفعةً أو عملًا، وهو المقصود من هذا الفصل.
ويشترط فيه امور:
أحدها: الإيجاب، ويكفي فيه كلّ لفظ دالّ، بل يكفي الفعل الدالّ ولو بضميمة القرائن
على التعهّد والالتزام بما على غيره من المال.
والثاني: القبول من المضمون له، ويكفي فيه أيضاً كلّ ما دلّ على ذلك
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست