responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 528

كون قلعه مشروطاً بالأرش، لا مطلقاً، فإنّ استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته فينبغي أن يلاحظ أيضاً في مقام التقويم، مع أنّه مستلزم للدور، كما اعترف به؛ ثمّ إنّه إن قلنا بالبطلان يمكن تصحيح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما، كأن تكون الاصول مشتركة بينهما، إمّا بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر نصفاً منها؛ مثلًا إذا كانت من أحدهما، فيصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلًا، أو بنصف عينها على أن يشتغل بغرسها وسقيه إلى زمان كذا، أو يستأجره للغرس والسقي إلى زمان كذا بنصف منفعة الأرض مثلًا.
[3567] مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيّتها وأنّها على الوجه الصحيح أو الباطل، بناءً على البطلان، يحمل فعلهما على الصحّة[1] إذا ماتا أو اختلفا في الصحّة والفساد.
تذنيب:
في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها و
لا يتبعّل بالنخل، فيأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقّها بين الدقّين، ثمّ يذرّ في كلّ طلعة منها قليلًا ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة، ثمّ يجعله في قلب النخل ينفع بإذن اللّه تعالى». وعن الصدوق في كتاب العلل بسنده عن عيسى بن جعفر العلويّ عن آبائه:: أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال:
«مرّ أخي عيسى بمدينة فإذا في ثمارها الدود، فسألوا إليه ما بهم؟ فقال عليه السلام: دواء هذا معكم وليس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في اصول الشجر، ثمّ تصبّوا التراب كي لا يقع فيه الدود، فاستأنفوا كما وصف فأذهب عنهم


[1] لا موقع لأصالة الصحّة إذا ادّعى أحدهما المغارسة والآخر معاملة صحيحة غيرها.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست