responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 51

[2521] مسألة 10: إذا فرض كون المكلّف في المكان الّذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر، أو
نهاره ثلاثة وليله ستّة، أو نحو ذلك، فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة[1] المتوسّطة، مخيّراً بين أفراد المتوسّط؛ وأمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة، ويحتمل كون المدار بلده الّذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق. فصل في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممّن فاته، بشروط، وهي البلوغ والعقل والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيّام صباه؛ نعم، يجب قضاء اليوم الّذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه؛ وأمّا لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار، فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط[2]. ولو شكّ في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء، وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ، وأمّا مع الجهل بتاريخ الطلوع، بأن علم أنّه بلغ قبل ساعة مثلًا
ولم يعلم أنّه كان قد طلع الفجر أم لا، فالأحوط القضاء ولكن في وجوبه إشكال[3]؛ وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيّام جنونه، من غير فرق بين ما كان من اللّه أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز؛ وكذا لا يجب على المغمى عليه؛


الشكّ.
[1]ما ذكره مشكل جدّاً، ولا يبعد وجوب الهجرة إلى بلاد يتمكّن فيها من الصلاة والصيام.
[2]لا وجه للاحتياط إذا صام اليوم الّذي بلغ فيه.
[3]والأظهر عدمه.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست