responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 504

نكولهما.
[3518] مسألة 26: لو ادّعى المالك الغصب، والزارع ادّعى المزارعة، فالقول قول المالك مع يمينه على نفي المزارعة.
[3519] مسألة 27: في الموارد الّتي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز إلّا أن يضمن حصّتها للفقراء، لأنّه ضرر عليهم ؛
والأقوى الجواز، وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغاً.
[3520] مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه، ولا بأس به. مسائل متفرّقة
[3521] الاولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل، فالظاهر ضمانه التفاوت[1] بحسب تخمين أهل الخبرة، كما صرّح به المحقّق القمّي قدس سره في أجوبة مسائله.
[3522] الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع، وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه، فالقول قوله، لأنّه مؤتمن في عمله؛ وكذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر.
[3523] الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع، وأنكر أصل الاشتراط، فالقول قول المنكر.

[1] لا يبعد ذلك فيما إذا كان التقصير بعد ظهور الزرع؛ وأمّا إذا كان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له؛ نعم، للمالك حينئذٍ الفسخ والمطالبة بأُجرة المثل لمنفعة الأرض وقيمة البذر إذا كان البذر للمالك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست