responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 465

[3458] مسألة 61: لو ادّعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة، يتحالفان[1]، ومع الحلف أو النكول منهما يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من الاجرة والحصّة من الربح؛ ولو لم يحصل ربح فادّعى المالك المضاربة لدفع الاجرة وادّعى العامل الإبضاع، استحقّ العامل بعد التحالف اجرة المثل لعمله[2].
[3459] مسألة 62: إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصّة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل، فالقول قول العامل، كما أنّهما لو اختلفا في حصوله وعدمه كان القول قوله. ولو علم مقدار المال الموجود فعلًا بيد العامل واختلفا في مقدار نصيب العامل منه، فإن كان من جهة الاختلاف في الحصّة أنّها نصف أو ثلث فالقول قول المالك قطعاً، وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله أيضاً، لأنّ المفروض أنّ تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلًا وربحاً، ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك، إلّا ما علم جعله للعامل، وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقيّة ربحاً، مع أنّها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا، فيبقى كون الربح تابعاً للأصل إلّا ما خرج.
مسائل
[3460] الاولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات، فإن علم بعينه فلا


[1] لاتّفاقهما على استحقاق العامل بعمله شيئاً، لكنّ المالك يلزمه بقبول اجرة المثل، كما أنّه يلزم المالك بإعطاء ما يدّعيه من الحصّة من الربح؛ نعم، إذا قلنا بعدم ضمان المالك في فرض الإبضاع، قدّم قول المالك، لأنّه منكر للمضاربة.
[2]الظاهر أنّه لا مجال للتحالف في الفرض، لأنّ العامل يدّعي اجرة المثل على المالك بناءً على ثبوتها في الإبضاع والمالك ينكرها، فإذا حلف لم يستحقّ العامل عليه شيئاً.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست