responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 416


خاتمة:فيها مسائل:
[3370] الاولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها، ولو شرط كونه على المستأجر صحّ على الأقوى. ولا يضرّ كونه مجهولًا من حيث القلّة والكثرة، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً ولإطلاق بعض الأخبار.
[3371] الثانية: لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء وسائر الأئمّة- صلوات اللّه عليهم- ولكن لو أخذها على مقدّماتها من المشي إلى المكان الّذي يقرأ فيه كان أولى.
[3372] الثالثة: يجوز استيجار الصبيّ المميّز من وليّه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعيّ لقراءة القرآن والتعزية والزيارات، بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات[1]، بناءً على
الأقوى من شرعيّة عباداته.
[3373] الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة اصول الزرع فنبتت، فإن لم يُعرض المستأجر عنها كانت له، وإن أعرض عنها[2] وقصد صاحب الأرض تملّكها كانت له، ولو بادر آخر إلى تملّكها ملك وإن لم يجز له الدخول في الأرض إلّا بإذن مالكها.
[3374] الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان، فذبحه على غير الوجه الشرعيّ بحيث صار حراماً، ضمن قيمته، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرّعاً، وكذا في نظائر المسألة.

[1] فيه إشكال، إذ لا ملازمة بين شرعيّة عبادات نفسه وجواز نيابته ليترتّب عليها فراغ ذمّة الغير.
[2]الظاهر أنّ الإعراض لا يوجب الخروج عن الملك، وعليه فلا يملكها صاحب الأرض بقصد تملّكها؛ نعم، لا بأس بالتصرّف فيها من جهة الإباحة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست