responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 413

ولا مطالبة الأرش مع القلع، لأنّ التقصير من قبله؛ نعم، لو استأجرها مدّة يبلغ الزرع، فاتّفق التأخير لتغيّر الهواء أو غيره، أمكن أن يقال[1] بوجوب الصبر على المالك مع الاجرة، للزوم الضرر، إلّا أن يكون موجباً لتضرّر المالك.
فصل
في التنازع
[3356] مسألة 1: إذا تنازعا في أصل الإجارة، قدّم قول منكرها مع اليمين[2]، فإن كان هو المالك استحقّ اجرة المثل دون ما يقوله المدّعي، ولو زاد عنها لم يستحقّ تلك الزيادة وإن وجب على المدّعي المتصرّف إيصالها إليه، وإن كان المنكر هو المتصرّف فكذلك لم يستحقّ المالك إلّا اجرة المثل، ولكن لو زادت عمّا يدّعيه من المسمّى لم يستحقّ الزيادة، لاعترافه بعدم استحقاقها، ويجب على المتصرّف[3] إيصالها إليه ؛ هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة، وإن كان قبله رجع كلّ مال إلى صاحبه.
[3357] مسألة 2: لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة ولكنّ المالك يدّعي أنّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان والمتصرّف يدّعي أنّه على وجه العارية، ففي تقديم أيّهما وجهان، بل قولان؛ من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرّف جائزاً، ومن أصالة احترام مال المسلم الّذي لا يحلّ إلّا بالإباحة، والأصل عدمها، فتثبت اجرة المثل بعد التحالف، ولا يبعد ترجيح


[1] ولكنّه بعيد.
[2]هذا فيما إذا ادّعى المالك الإجارة بأكثر من أجرة المثل أو ادّعى المتصرّف الإجارة بأقلّ منها؛ وأمّا إذا انعكس الأمر فهو من تعارض الإقرارين ولا مقتضى فيه لتوجّه اليمين على المالك أو المتصرّف.
[3]إذا علم بصحّة دعواه لا لمجرّد إقراره.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست