responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 404

[3329] مسألة 12: لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو، لم تصحّ الإجارة الثانية، ولو فسخ الاولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحّتها، بل ولو أجازها ثانياً، بل لا بدّ له من تجديد العقد، لأنّ الإجازة كاشفة ولا يمكن الكشف هنا، لوجود المانع حين الإجارة، فيكون نظير من باع شيئاً ثمّ ملك، بل أشكل[1].
فصل
[في مسائل متفرّقة]
لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير، لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجوداً[2] حينئذٍ لا في الخارج ولا في الذمّة، ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير


[1] وجه الإشكال أنّ المعاملة في مسألة من باع شيئاً ثمّ ملك قابلة للإجازة من المالك الواقعي حين حدوثها، وفي المقام الإجارة الثانية غير قابلة للإجازة من أحد حين وقوعها؛ هذا، ولكنّ الصحيح بناءً على ما ذكرناه سابقاً من أنّ المنافع المتضادّة مملوكة جميعاً فالمقتضي لصحّة الإجارة الثانية موجود وهو ملك المؤجر المنفعة المستأجر عليها في الإجارة الثانية، ولكنّ المانع وهو المزاحمة وعدم إمكان استيفاء كلتا المنفعتين متوفّر، فإذا افترضنا رفع المانع بالإقالة أو الفسخ فلا مانع من الحكم بصحّة الإجارة المزبورة من دون حاجة إلى الإجازة، فيكون المقام نظير نكاح العبد بدون إذن مولاه.
[2]الظاهر صحّة هذا القول، لأنّ الاجرة لا بدّ من كونها مملوكة أو في حكم المملوكة، كما إذا كانت من الأعمال أو شيئاً في الذمّة والمفروض في المقام عدم ذلك، وعليه فالإجارة باطلة، بلا فرق بين كون الحاصل من الحنطة والشعير وكونه من غيرهما، كما أنّه لا فرق بين كون الحاصل من تلك الأرض وكونه من غيرها، وقياسه بمنفعة العين قياس مع الفارق، فإنّها من شئون العين ومملوكة بتبعها فعلًا، بخلاف الحاصل من الأرض الّذي هو معدوم حال العقد.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست