responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 397

للحفظ أيضاً، ضمن مع التعدّي أو التفريط ومع اشتراط الضمان أيضاً، لأنّه حينئذٍ يأخذ الاجرة على الثياب أيضاً فلا يكون أميناً محضاً.
فصل
[في الإجارة الثانية]
يكفي في صحّة الإجارة كون المؤجر مالكاً للمنفعة أو وكيلًا عن المالك لها أو وليّاً عليه. وإن كانت العين للغير، كما إذا كانت مملوكة بالوصيّة أو بالصلح أو بالإجارة، فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال[1]؛ فلو استأجر دابّة للركوب أو لحمل المتاع مدّة معيّنة، فآجرها في تلك المدّة أو في بعضها من آخر، يجوز ولكن لا يسلّمها إليه، بل يكون هو معها، وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده، فإن سلّمها بدون إذن المالك ضمن، هذا إذا كانت الإجارة الاولى مطلقة ؛ وأمّا إذا كانت مقيّدة، كأن استأجر الدابّة لركوبه نفسه، فلا يجوز إجارتها من آخر[2]، كما أنّه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه، كذلك أيضاً، أي لا يجوز إجارتها من الغير؛ نعم، لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه، جاز أيضاً إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير؛


[1] لا يبعد الجواز إذا كان المستأجر الثاني أميناً مع إطلاق العقد كما هو المفروض، ومع ذلك للمالك مطالبة العين من المستأجر الأوّل بعد انقضاء المدّة، وبذلك يظهر عدم ضمانه بالتسليم إلى المستأجر الثاني.
[2]التقييد لا ينافي جواز الإجارة من آخر، وذلك كما إذا استأجرت المرأة داراً لسكناها مقيّدة ثمّ تزوّجت، فإنّه يجوز لها أن تؤجرها من زوجها لسكناها، وبذلك يظهر ما في الحكم بالبطلان على الإطلاق؛ بعيد ذلك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست