responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 383

[3281] مسألة 11: ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع، ويجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبيّ وخيار العيب والغبن، كما ذكرنا، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط وتبعّض الصفقة وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة وما يفسد ليومه[1] وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّالثمن في البيع.
[3282] مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر، لم تبطل الإجارة، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلًا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها، لا من جهة تبعيّة العين. ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الاجرة وإن كان تلف العين عليه. واللّه العالم.
فصل
[في أحكام العوضين]
يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، من غير توقّف على شيء، كما هو مقتضى سببيّة العقود، كما أنّ المؤجر يملك الاجرة ملكيّةً متزلزلةً[2] به كذلك، ولكن لا يستحقّ المؤجر مطالبة الاجرة إلّا بتسليم العين أو العمل، كما لا يستحقّ المستأجر مطالبتهما إلّا


[1] في جريان الخيار فيه إشكال.
[2]لا فرق في ملكيّة الاجرة وملكيّة المنفعة في أنّ كلتيهما مستقرّة من جهة العقد ومتزلزلة من جهة احتمال الانفساخ.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست