responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 37

[2491] مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفّارة موسّع، فلا تجب المبادرة إليها؛ نعم، لا يجوز التأخير إلى حدّ التهاون.
[2492] مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام، من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك، لم يبطل صومه وإن كان في أثناء النهار قاصداً لذلك.
[2493] مسألة 24: مصرف كفّارة الإطعام، الفقراء، إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم، كلّ واحد مدّاً، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو ارز أو خبز أو نحو ذلك، ولا يكفي في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد، أو إعطاؤه مدّين أو أزيد، بل لا بدّ من ستّين نفساً ؛ نعم، إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالًا صغاراً، يجوز إعطاؤه بعدد الجميع، لكلّ واحد مدّاً.
[2494] مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم، لكنّه مكروه.
[2495] مسألة 26: المدّ ربع الصاع وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال، وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالًا، إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مائة وخمسة وسبعون مثقالًا.
فصل
[في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]
يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
أحدها: ما مرّ من النوم الثاني[1]، بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضاً، خصوصاً الثالث.


[1] وقد تقدّم التفصيل فيه [في المسألة2439].
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست