responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 319

[3186] مسألة 18: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.
[3187] مسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستيجار الحجّ أن يحجّ بنفسه، ما لم يعلم أنّه أراد الاستيجار من الغير، والأحوط عدم مباشرته[1] إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج. وإذا عيّن شخصاً تعيّن، إلّا إذا علم عدم أهليّته وأنّ المعطي مشتبه[2] في تعيينه، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.
فصل
في الحجّ المندوب
[3188] مسألة 1: يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب. ويستحبّ تكرار الحجّ، بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، وفي بعض الأخبار: «من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً».
[3189] مسألة 2: يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، وفي الخبر: «إنّها توجب الزيادة في العمر»، ويكره نيّة عدم العود، وفيه: «أنّها توجب النقص في العمر».
[3190] مسألة 3: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً، وكذا يستحبّ الطواف عن الغير وعن المعصومين عليهم السلام أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين.
[3191] مسألة 4: يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ


[1] لا يُترك.
[2]هذا إذا علم رضاه باستيجار من هو أهل لذلك.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست