responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 30

العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعماً فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه، بل كان لأجل المجاورة، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس، رجلًا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد ولا بالسواك باليابس، بل بالرطب أيضاً، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة، وإلّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك في الريق، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة، ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك.
[2469] مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه، يجوز بلعه على الأقوى، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات. والظاهر عدم جواز تعمّد المزج والاستهلاك للبلع؛ سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات، أو الماء ونحوه من المحلّلات؛ فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق. فصل فيما يكره للصائم
يكره للصائم امور:
أحدها: مباشرة النساء لمساً وتقبيلًا وملاعبةً، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته، وإلّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن.
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين.
الثالث: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست