responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 29

[2464] مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر، وجب إخراجها، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بل يجب الكفّارة أيضاً، وكذا لو كان مشغولًا بالأكل فتبيّن طلوع الفجر.
[2465] مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء.
[2466] مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش، بحيث خاف من الهلاك، يجوز له أن يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان؛ وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن، فلا يجب الإمساك وإن كان أحوط في الواجب المعيّن.
[2467] مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الّذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ولو كان بنحو الإيجار، بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك، فإنّه كالقصد للإفطار.
[2468] مسألة 7: إذا نسي فجامع، لم يبطل صومه، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج، وإلّا وجب عليه القضاء والكفّارة.
فصل
[في امور لا بأس بها للصائم]
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى، ولا بمضغ الطعام للصبيّ ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً؛ أمّا مع العلم بذلك من الأوّل، فيدخل في الإفطار العمديّ؛ وكذا لا بأس بمضغ
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست