responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 28

صلاته وصحّ صومه على التقديرين، لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف.
[2460] مسألة 77: قيل: يجوز[1] للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً، وهو مشكل مع الوصول إلى الحدّ، فالأحوط الترك.
[2461] مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهريّ وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع، بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم أنّه يخرج معه شيء من الطعام[2]، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه؛ ولو سبقه الرجوع إلى الحلق، لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.
فصل
[في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار]
المفطرات المذكورة، ما عدا البقاء على الجنابة الّذي مرّ الكلام فيه تفصيلًا، إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه؛ من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم، ولا بين المكره وغيره، فلو اكره على الإفطار فأفطر مباشرةً فراراً عن الضرر المترتّب على تركه بطل صومه على الأقوى؛ نعم، لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه، لم يبطل.
[2462] مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً، بطل صومه ؛ وكذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب.
[2463] مسألة 2: إذا أفطر تقيّة من ظالم، بطل صومه.

[1] وهو الأظهر.
[2]تقدّم حكم هذه المسألة [في المسألة 2452 و2457].
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست