responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 220

بسم الله الرحمن الرحیم
فصل
[في وجوب الحجّ]
من أركان الدين، الحجّ وهو واجب على كلّ من استجمع الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى، بالكتاب والسنّة والإجماع من جميع المسلمين، بل بالضرورة، ومنكره في سلك الكافرين، وتاركه عمداً مستخفّاً به بمنزلتهم، وتركه من غير استخفاف من الكبائر.
ولا يجب في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة في تمام العمر، وهو المسمّى بحجّة الإسلام أي الحجّ الّذي بني عليه الإسلام، مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة؛ وما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة كلّ عام- على فرض ثبوته- شاذّ مخالف للإجماع والأخبار، ولا بدّ من حمله على بعض المحامل كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكّد أو الوجوب على البدل، بمعنى أنّه يجب عليه في عامه وإذا تركه ففي العام الثاني وهكذا، ويمكن حملها على الوجوب الكفائيّ، فإنّه لا يبعد وجوب الحجّ كفايةً على كلّ أحد في كلّ عام إذا كان متمكّناً بحيث لا تبقى مكّة خالية عن الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ والأخبار الدالّة على أنّ على الإمام- كما في بعضها- وعلى الوالي- كما في آخر- أن يجبر الناس على الحجّ والمقام في مكّة وزيارة الرسول صلى الله عليه وآله والمقام عنده، وأنّه إن لم يكن لهم مال انفق عليهم من بيت المال.
[2980] مسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست