responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 165

قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر؛ فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه، كان المناط قيمة ذلك البلد، لا قيمة بلده الّذي هو فيه.
[2861] مسألة 6: لا يشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة، أو العكس.
[2862] مسألة 7: الواجب في القدر، الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس، حتّى اللبن على الأصحّ وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال. والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقيّ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ؛ فيكون بحسب حقّة النجف الّتي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال، نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين؛ وبحسب حقّة الاسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا، حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال؛ وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا، نصف منّ إلّا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال.
فصل
في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد[1] جامعاً للشرائط، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها، فيقدّمها عليها وإن صلّى في أوّل وقتها؛ وإن خرج وقتها ولم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى


[1] بل طلوع الفجر من يوم العيد.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست