responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 163

[2851] مسألة 16: لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه، لا يبعد وجوب إخراج فطرته ؛ نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه، لم تجب عليه؛ والمناط، الصدق العرفيّ في عدّه من عياله وعدمه.
[2852] مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال ؛ وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره؛ نعم، في مثل العامل الّذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً، وهو مجبور في طعامه وشرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه.
[2853] مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر، لم يجب في تركته شيء، وإن مات بعده وجب الإخراج[1] من تركته عنه وعن عياله، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة.
[2854] مسألة 19: المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها[2]، دون البائن، إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها.
[2855] مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحياة.
فصل
في جنسها وقدرها
والضابط في الجنس، القوت الغالب لغالب الناس وهو الحنطة والشعير


[1] فيه إشكال، بل منع.
[2]العبرة في وجوب الفطرة إنّما هي بصدق العيلولة في الرجعيّة والبائن.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست