responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 158

[2833] مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً، وإن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً وإن كان الأولى والأحوط الأجنبيّ؛ وإن كان فيهم صغير أو مجنون، يتولّى الوليّ له الأخذ له والإعطاء عنه وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.
[2834] مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاةً وجوباً أو ندباً؛ سواء تملّكه صدقةً أو غيرها، على ما
مرّ في زكاة المال.
[2835] مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد[1] جامعاً للشرائط؛ فلو جنّ أو اغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة، بل أو مقارناً للغروب، لم تجب عليه، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت، كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه ولو الأدواريّ أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر وصار غنيّاً أو أسلم الكافر، فإنّها تجب عليهم. ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعد الغروب، لم تجب؛ نعم، يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب، إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
فصل في من تجب عنه
يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها، عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين


[1] فيه إشكال، بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها؛ نعم، لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من أسلم بعده.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست