responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 143

ختام؛ فيه مسائل متفرّقة
[2789] الاولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبيّ والمجنون، تكليف للوليّ، وليس من باب النيابة عن الصبيّ والمجنون، فالمناط فيه اجتهاد الوليّ أو تقليده؛ فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه، ليس للصبيّ بعد بلوغه
معارضته[1] وإن قلّد من يقول بعدم الجواز ؛ كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الوليّ في مال الصبيّ أو نفسه من تزويج ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة، وكان مذهبه الجواز، ليس للصبيّ بعد بلوغه إفساده[2] بتقليد من لا يرى الصحّة؛ نعم، لو شكّ الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالإخراج، ففي جوازه إشكال[3]، لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ؛ نعم، لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّاً ؛ وكذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباحالتجارة للصبيّ، حيث إنّه محلّ للخلاف، وكذا في


[1] الظاهر أنّه لا مانع من معارضته ولا سيّما مع بقاء عين المال، ولا منافاة بين جواز المعارضة ووجوب الإخراج أو استحبابه للوليّ بمقتضى تكليفه الظاهري.
[2]الظاهر أنّه لا بدّ للصبيّ في هذه الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً.
[3]لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز مطلقاً؛ نعم، في موارد احتمال الوجوب قبل الفحص يدور الأمر بين المحذورين، فإن أمكن له تأخير الواقعة إلى انكشاف الحال فهو، وإلّا لزمه اختيار أحد الطرفين ثمّ الفحص عمّا يقتضيه تكليفه؛ ومن ذلك يظهر الحال في سائر الموارد.
اسم الکتاب : العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست